يشترط لقبول الطالب بكلية التربية لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس في التربية، بالإضافة إلى الشروط العامة التي تقرها الجامعة ما يأتي:
مادة (4)
- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة أو التخصصية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من جهة الاعتراف المختصة.
- أن يكون لائقا صحياً وقادراً على متابعة الدروس العملية والنظرية.
- أن يكون حاصلاً على النسبة المئوية وفق ضوابط التنسيب المقرَّرة.
- أن يقوم بدفع الرسوم المقرَّرة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد تم فصله من إحدى الكليات أو المعاهد أو الجامعات الأخرى لأي سبب.
- أن يجتاز امتحان المقابلة بشقَّيها التحريري والشخصي بنجـاح.
- أن يجتاز بنجاح اختبارات القدرات التخصصية في الأقسام التطبيقية بالكلية.
مادة (5)
- يتم توزيع الطلبة بالكلية على الأقسام وفق تخصصاتهم ورغباتهم مع مراعاة شروط القبول المشار إليها في المادة السابقة (4).
- يقوم الطالب في بداية الفصل الدراسي الأول من كل سنة بتجديد قيده وفقاً للنموذج الخاص بذلك خـــلال مـــدة لا تتجـــــاوز أسبوعين, ويعد الطالب منقطعاً بعد هذه المدة ما لم يقدم مبرراً مقبولاً لغيابه في مدة لا تتجاوز الأسبوع الثالث من بدء تجديد القيد على أن يقوم الطالب بدفع غرامة التأخير حسب ما تنص عليه التشريعات النافذة.
- يجوز للطالب إيقاف قيده بعد موافقة رئيس القسم المختص خلال شهر من بداية الفصل الدراسي وذلك لمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته، ويجوز لرئيس الجامعة الموافقة على إيقاف القيد للمرة الثانية في حالة قبوله للعذر المقدم من الطالب, ولا تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة.
- عند سحب الطالب لملفه لا يجوز له التسجيل بالكلية مرة أخرى.
مادة (6)
تكون صفة قيد الطالب بالكلية صفة نظامية؛ أي يشترط له التفـرغ الكامل للدراسة على أن يكون مُطالَبًا بحضور (75%) من مدّة الدراسة لكل مُقَرَّر، ويتحصَّل على إنذار أول إذا غاب مُحاضرتين، ويُسْقَط الْمُقَرَّر إذا بلغت نسبة الغياب (25%).
مادة (7)
يجـوز قبـول طلبة منتقلين من كليات أو جامعات أخرى معترف بها، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة للأقسام، وفقاً للشروط الآتية:
- أن تتوفّر في الطالب الشروط المنصوص عليها في المادة (4).
- أن يلتزم الطالب الراغب في الانتقال بتقديم المستندات المطلوبة معتمدة من جهات الاختصاص على أن تحتوي على كشف الدرجات والمقـررات التي درسها ومحتويات كل مقـرر.
- تستبعد كل المقررات التي اجتازها الطالب بتقدير أقل من جيد (65%)، ويشترط أن يتطابق المحتوى العلمي للمقررات المعادلة بنسبة لا تقل عن 75% من محتوى المقررات المعادلة بها.
- يدرس الطالب المنتقل المقررات التي لم يسبق له دراستها أو التي لم تعادل له، وذلك وفقاً للبرنامج اللازم للتخرج بالقسم المختص.
- المقررات التي تمت معادلتها يتم حسابها ضمن المعدل التراكمي العام للطالب.
مادة (8)
- يجوز للطالب أن ينتقـل من قسم إلى آخر بعد موافقة القسمين المعنيين، وبالتنسيق مع قسم التسجيل بالكلية وقسم الدراسة والامتحانات في موعد لا يتجاوز الفصل الثالث، وفي حالة قبول الطالب بالقسم الجديد يتم معادلة المقررات وحذف المقررات التي لا تتطابق مع الخطة الدراسية بالقسم المنتقل إليه، كما لا يجوز للطالب الانتقال أكثر من مرة واحدة خلال فترة دراسته الجامعية مهما كانت الأسباب.
- تشكل لجنة من القسم الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه للبت في معادلاته بعد إحالتهـا من قسـم الدراسة والامتحانات.